الشيخ الكليني

373

الكافي

7 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يطلق ؟ قال : نعم . 8 - أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : نعم . ( باب ) * ( المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته ( 1 ) عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ؟ قال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجنبي في الوجهين جميعا ، قال : إن كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ( 2 ) . 2 - علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) قال : معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث . 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في

--> ( 1 ) كذا مضمرا . ( 2 ) يستفاد من هذا الحديث وجوب الافتراق بينهما من ذلك المكان في الحجتين وأن غاية زمان التفرقة في الحجة الثانية أن يبلغا في الرجوع إلى ذلك المكان وأما أن الغاية في الحجة الأولى أيضا ذلك فلا دلالة فيه وهو منصوص عليه في الخبر المروى في التهذيب عن موسى عن صفوان عن ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل وأيضا الخبر الذي يأتي تحت رقم 7 .